Jumaat, 25 Disember 2020

Imam Salafi (Ibn Taimiyyah) Membolehkan Tahlilan

فيض الخبير وخلاصة التقرير : 174

* الفائد ة الثامنة *

في حكم وصول ثواب قراءة القرءان إلى الميت . وننقل لك هنا كلمة موجزة لأستاذنا الفاضل المحقق الشيخ محمد العربي . قال متع الله به : إعلم أن قراءة القرءان في حد ذاتها بقطع النظر عما يعرض لها جائزة وإن كانت بأجرة على القول الصحيح المدعم بالأدلة ، وهو مذهب جمهور المحققين بل أطبق عليه المتأخرون من أتباع الأئمة الأربعة .

وسنذكر لك نصوصهم مفصلة ، وربما يقول قائل إن السلف لم يفعلها ، فنقول له :

أولا هذه الدعوى غير صحيحة لأنها كانت تفعل في زمان الإمام أحمد بن حنبل ، ولا شك أنه توفي على رأس العقد الرابع من المائة الثالثة .

ثانيا : لو سلمنا أنها لم تفعل في زمان السلف لا يلزم منعها ، لأن عدم فعلهم لها لايلزم منه المنع الخاص ، لأنه عدم دليل لا دليل كما لايخفى على من درس في الأصول ، وتوضيحه أنه ليس كل شيء من مسائل الفروع لم يفعله السلف يكون حراما ، ومن ادعى ذلك فعيله الدليل ولا سبيل له إليه .

ثالثا : قد ثبت في الحديث الصحيح أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه ، وثبت أيضا تعذيب الأموات في قبورهم ، وحديث وضعه عليه السلام الجريدتين على قبرين ، وأخبر أن يخففعنهما ما دام رطبتين ، أخرجه الشيخان وأخرج الإمام مالك في موطئه وغيره عنه عايه السلام أنه قال : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو ولد يدعو له ، أو علم ينتفع به .

وأخرج الشيخان أيضا عنه عليه السلام من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال : إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله الله تعالى . وبالجملة فكون الأموات يعذبون في قبورهم ويتألمون من سوء أعمال أقربائهم الأحياء ، وينتفعون بما يسد به الأحياء إليهم ، شيء كثير ولا يأتي عليه الحصر من الأحاديث والآثار عن السلف ،

ومن أراد أن يطمئن نفسه فليطالع تفسير الحافظ ابن كثير في سورة الروم في قوله تعالى : إنك لا تسمع الموتى .

رابع : جواز القرءاة علة الأموات ، نص عليه الشارع صلى الله عليه وسلم وأمربه . والدليل على ذلك ما أخرجه أبو داود والإمام أحمد في مسنده والنسائي واين حبان وصححه ، عنه عليه السلام أنه قال : اقرءوا يس على موتاكم . وقال الإمام الأحمد في المسند أيضا ، حدثنا أبو المغيرة ، حدثنا صفوان أن المشيخة كانوا يقولون إذا قرئت يعني يس على ميت خفف عنه بها وأسنده مسند الفردوس .

وقال الطبري في الحديث إن المراد الميت الذي فارقته روحه ، وحمله على المحتضر قول بلا دليل ولا يلفت لرأي الرجال بعد ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بها صاحبه من كان ، ولو فرضنا أن الحديث ضعيف فإنه يعمل به في فضائل الأعمال ، وهذه المسألة منها . وقد اتفق العلماء على أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال . أما مذاهب الأربعة فدونك نصوصهم .

مذهب المالكية رحمهم الله تعالى

قال الإمام القاضي أبو الفضل عياض في شرحه على مسلم في حديث الجريدتين عند قوله " يخفف عنهما ما دامتا رطبتين " أخذ العلماء من هذا استحباب قراءة القرءان على الميت لأنه إذا خفف عنه بتسبيح الجريدتين وهما جماد ، فقراءة القرءان أولى . نقله الأبي في شرح مسلم .

وفي المعيار ما نصه وقال في الفرق الثاني والسبعين والمائة مذهب أحمد بن حنبل وأبي حنيفة ، أن القراءة يحصل ثوابها للميت إذا قرأ عند القبر حصل للميت أجر المستمع ، والذي يتجه أن يقال لا يقع فيه خلاف أن يحصل لهم بركة القرءان لا ثوابه ، كما لا يحصل لهم بركة الرجل الصالح يدفن عندهم أو يدفنون عنده ، والذي ينبغي للإنسان أن لا يهمل هذه المسألة، فلعل الحق هو الوصول إلى الموتى ، فإن هذه أمور مغيبة عنا ليس فيها اختلاف في حكم شرعي ، وإنما هو في أمر واقع هل هو كذلك أم لا ؟ وكذلك التهليل الذي جرت عادة الناس يعملونه اليوم ينبغي أن يعمل ويعتمد على ذلك بفضل الله ، ويلتمس بفضل الله بكل سبب ممكن ومن الله الإحسان انتهى .

وقال ابن الحاج في المدخل : من أراد وصول قرائته بلا خلاف ، فليجعل ذلك دعاء بأ يقول " اللهم أوصل ثواب ما أقرأ إلى فلان "

ومثله قال الإمام أبو زكريا النووي الشافعي في كتابه الأذكار ، ونقل أبو زيد الفاسي في باب الحاج عن الغبريني في جواب له ما نصه : الميت ينتفع بقراءة القرءان ، وهذا هو الصحيح والخلاف فيه مشهور والأجرة عليه جائزة والله أعلم .

نقله فنون محشي عبد الباقي ، وفي الخطاب والخرشي أجازها ابن حبيب لخبر : اقرءوا يس على موتاكم ، وهذا مقابل لقول مالك بعدم الوصول ، ولعل ذلك لم يصح عن مالك ، سلمنا صحته فتحمل الكراهة على فعله .

وقد عزا الحافظ السيوطي وصول ثواب القراءة للأموات في كتابه الإتقان في علوم القرءان للأئمة الثلاثة : مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل .

وفي نوازل ابن رشد في السؤال عن قوله تعالى " وأن ليس للإنسان ما سعى " قال وإن قرأ الرجل وأهدى ثواب قراءته للميت جاز ذلك وحصل للميت أجره .

وقال ابن هلال في نوازله " الذي أفتى بها ابن رشد وذهب إليه غيره واحد من أئمتنا بالأندلس أن الميت ينتفع بقراءة القرءان ويصل إليه نفعه ويحصل له أجره إذا وهب القارئ ثوابه له ، وبه جرى عمل المسلمين شرقا وغربا ، ووقفوا على ذلك أوقافا ، واستمر عليه الأمر منذ أزمنة سالفة انتهى .

مذهب الحنابلة

قال الإمام أبو محمد بن قدامة في كتبه المغني ما نصه " فصل " ولا بأس بالقرءاة عند القبر . وقد روي عن أحمد أنه قال : إذا دخلتم المقابر فاقرءوا ىية الكرسي وثلاث مرات قل هو الله أحد ثم قل : اللهم إن فضله لأهل المقابر .

وقال الخلال حدثني ابو علي الحسن بن الهيثم البزار شيخنا الثقة المأمون قال رأيت أحمد بن حنبل يصلي خلف ضرير يقرأ على القبر .

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف عنهم يومئذ وكان له بعدد من فيها حسنات . وروي عنه عليه السلام أنه قال : من زار والديه فقرأ يس غفر له . ثم قال " فصل " وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك إن شاء الله تعالى .

أما الدعاء والاستغفار والصدقة وأداء الواجبات فلا أعلم فيه خلافا إذا كانت الواجبات مما يدخله النيابة . وقد قال الله تعالى : " والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان "

وقال تعالى : " واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات .

ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة حين مات وللميت الذي صلى عليه في حديث عوف ابن مالك ، وكل ميت صلى عليه . وسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت أفينفعها إن تصدقت عنها ؟ قال : نعم . رواه أبو داود

وروى مالك عن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال : أرايت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته ؟ قالت نعم فدين الله أحق أن يقضى . وقال للذي سأله إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان أفأصوم عنها قال نعم . وهذه أحاديث صحاح وفيها دلالة على انتفاع الميت بسائر القرب لأن الصوم والحج والدعاء والاستغفار عبادات بدنية ، وقد اوصل الله نفعها إلى الميت فكذلك ما سواها ، مع ما ذكرنا من الحديث في ثواب من قرأ يس وتخفيف الله تعالى عن أهل المقابر بقراءته .

مذهب الشافعية

قال في شرح الروض في كتاب الإجارة : ( فرع ) الإجارة للقراءة غلى القبر مدة معلومة أو قدرا معلوما جائزة ، للانتفاع بنزول الرحمة حيث يقرأ القرآن ، ويكون الميت كالحي الحاضر ، سواء عقب القراءة بالدعاء أو جعل أجر قوائته له أم لا ، فتعود منفعة القراءة إلى الميت في ذلك ، ولأن الدعاء يلحقه وهو بعد ما أقرب إجابة وأكثر بركة ، ولأنه إذا جعل أجره الحاصل بقرائته للميت فهو دعاء بحصول الأجر قينتفع به .

فقول الشافعي إن قراءة الا تصل إليه محمول على غير ذلك ، بل قال السبكي تبعا لابن الرفعة بعد حمله كلامهم على ما إذا نوى القاريء أن يكون ثواب قراءته للميت بغير دعاء : على أن الذي دل عليه الخبر بالاستنباط أن القرءان إذا قصد به نفع الميت نفعه ، إذا ثبت أن القارئ لما قصد بقرائته نفع الملدوغ نفعته ، وأقر المبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله : وما يدريك أنها رقية . وإذا نفعت الحي بالقصد كان نفع الميت بها أولى ، لأنه يقع عنه من العبادات بغير إذنه ما لا يقع عن الحي .

وفي شرح الرملي على المنهاجفي باب الوصايا أن الدعاء بوصول ثواب القرءة للميت مقبول قطعا ، فإنه إذا كان مقبولا بما لاحق فيه للداعي فكيف بما له فيه حق وعمل فهو مقبول من باب أولى .

وقال ابن الصلاح ينبغي الجزم بنفع قولهم : اللهم أوصل ثواب ما قرأناه ، لأنه نفعه الدعاء بما ليس للداعي فيما له أولى . ويجري هذا في سائر الأعمال .

وقال الشبراملسي على الرملي : إنه إذا نوى ثواب قرائته أو دعا عقبها بحصول ثوابها للميت أو قرأ عند قبره حصل له ثواب القراءة وحصل للقارئ أيضا الثواب . فإذا سقط ثواب القارئ لمسقط ، كأن غلب الباعث فينبغي أن لا يسقط مثله بالنسبة إلى الميت قيما إذا كانت القرءة بأجرة . وينبغي أن تكفى نية القارئ الثواب للميت ولو لم يدع . واختار السبكي وبن حجر والرملي وغيرهم جواز إهداء ثواب القراءة للنبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم قياسا على الصلاة عليه .

مذهب الحنفية

ذكر شراح الكتب في مذهب الحنفية أن كل عمل صالح يصل ثوابه إلى الميت سواء كان قراءة أو غيرها ، ورححه المتأخرون من فقهائهم منهم صاحب الفتاوى المهدية ,

هذا خلاصة مذاهب الأئمة الأربعة نقلناها لكم ، فإن زعم أحد أنها حرام فقولوا له أين تحريمها في كتاب الله أو في سنة رسول الله ، واتلوا عليه : " ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب " وقولوا له أيضا : إن زعمت أنك مجتهد فليس اجتهادك أولى بالصواب من قول هؤلاء الأئمة الذين حكينا عنهم الإجابة ، مع ما يعضدهم من أدلة السنة النبوية ، وإن كنت مقلدا سقط الكلام معك والسلام .

انتهى " فيض الخبير وخلاصة التقرير " ألفه : السيد علوي بن السيد عباس المالكي ، خادم الطلبة بمدرسة الفلاح والمسجد الحرام .

أرجوكم أيها الإخوة الإغزاء أن تختاروا أي رأي من الآراء وتستفيدوا منها ولا تجادلوا وتنازعوا إلا بالتي هي أحسن وذلك لأن الاختلاف في الرأي فطرة ولا سيما في الأمور العمومية والمستجدة التي تحتاج إلى اجتهاد العلماء كاختلاف معنى " قروء " في العدة وما أشبهه . والله أعلم


Tiada ulasan: